الشيخ: طيب، إذاً: للإفادة نقول: ثبت عنه القيد والإطلاق، يعني: كان يأخذ في الحج والعمرة، وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة، الذي -يعني- أفهمه منك: كأنك تريد أن تقول: هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أو بلاش حج وعمرة وإنما مطلقاً، فأظن هذا هو سؤالك، أكذلك؟
السائل: نعم، هذا سؤالي، لكن كان على أول شي، بس مقتصر على التقييد.
الشيخ: أي نعم، فلذلك: خذها على الماشي فائدة، جاء المقيد وجاء المطلق أيضاً، فعن ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة، وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر -أيضاً- أي نعم، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم، لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص:«حُفُّوا الشارب وأعفوا اللحى» وهذا هو الأصل، أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق، ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل.
فالآن: أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد، وفعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة، مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق، لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه، لا يُجَّوِّزُون ذلك لا في حج ولا في عمرة، واضح؟
فأنا أقول: إن فعل ابن عمر هنا حجه، وذلك لما يأتي بيانه: