للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - ولاستلام الحجر فضل كبير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق». وقال: «مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا» (١).

وقال: «الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك» (٢).

٣٤ - ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، يضطبع (٣) فيها كلها ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها.

٣٥ - ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.

٣٦ - ويقول بينهما: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار} (٤).

٣٧ - ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).


(١) حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
(٢) صححه الترمذي وابن خزيمة.
(٣) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
(٤) أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع. صحيح أبي داود "١٦٥٣".
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وما أحسن ما روى عبد الرزاق "٨٩٤٥" وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب "وفي رواية مع عثمان" رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>