للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن: «لا طلاق في إغلاق» هذا أولاً.

ثانياً: ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضباناً، لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق، تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفها، فماذا كان شأنه.

السائل: قال أنت طالق.

الشيخ: في شأنه، قال لها أنتي طالق، هكذا.

السائل: نعم.

الشيخ: مش يعني يمين بالطلاق، أو ما شابه ذلك.

السائل: لا، لا، ما قال.

الشيخ: قال لها أنتِ طالق؟ .

السائل: أنتِ طالق.

الشيخ: انظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية.

فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع [معه] قصده، فإذا طلق طلاقاً صريحاً، لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها.

بخلاف طلاق الكناية، فهنا يقبل تأويله أن يقول مثلاً روحي ما بدي إياك اذهبي إلى اهلك ونحو ذلك، هذا طلاق غير صريح، فهنا هو يدين ويقبل نيته، وإن قال: أنا ما أردت تطليقها، يقبل منه أما إذا قال لها: أنت طالق لا يقبل منه.

السائل: والغضب ما يجزي عنه يعني يمنع ..

الشيخ: نحن الآن في النقطة الثانية.

النقطة الأولى: زعمتُ بأنني انتهيت منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>