للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يبدو من سؤالك أن في طلاق هذا المطلق شيئين:

الشيء الأول: -على حد تعبيرك- أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق.

والشيء الأخر: أنه لم يكن قاصداً للطلاق، وإنما كان قاصداً لتخويف المرأة بالطلاق، كذلك؟

السائل: نعم؟

الشيخ: هنا شيئان:

الشيء الأول: ما الذي تفهمه من الإغلاق، حتى نتميز من كلامك إن سالب أو موجب، فما هو الطلاق طلاق الإغلاق فيما تفهم أنت؟

السائل: في، أفهم الخروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب، يعني أنه لا يشعر عندما يتكلم، أو ما يفهم معنى ما يقول هذا ... المفهوم.

الشيخ: يعني معناها أن هذا صار مجنوناً، يعني لا يعي ما يقول تريد كذلك، ليس الأمر كذلك.

الإغلاق هو الغضب، الغضب الذي ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير السليم.

الإغلاق هنا لا يعني شيئاً أكثر من الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»، ذلك لأن الغضب يطور طبيعة الإنسان، فيحول بينه وبين التفكير السليم، ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧].

فكل مُطَلِّق يريد أن يطلق طلاقاً شرعياً، فلا بد أن يتحقق في نفسه في قلبه العزم على الطلاق، وليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية، إنما كما يقال اليوم: عن سابق تصوير وتصميم، فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه، فهذا هو الطلاق، أما إذا أثير وأغضب، ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان، الذي أراده

<<  <  ج: ص:  >  >>