للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخذ نصف المهر؛ لأنه لم ينزل دم أو كذا .. ونعرضها على الأطباء أو طبيبات حتى يثبتن أن غشاء البكارة ما زال موجوداً، فأفتاه بعض الناس وقال: حتى وإن قال الأطباء أن غشاء البكارة لم ينزل، قال لها المهر كله؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا أعلم مخالفاً من أهل العلم أن الزنا يجب .. الحشفة في فرج المرأة سواء أنزل أم لم ينزل، هنا ... هل هذه المرأة يعتبر مدخول بها، يعني تُعامَل معاملة الثيب وتأخذ المهر كله، أو لو أثبت الطبيب أن غشاء البكارة لم يزل موجوداً .. ؟

الشيخ: المسألة في خلاف بين الزوجين، فالزوج ينكر وهي تقره.

مداخلة: لا يوجد خلاف على هذه، حصل بينهم خلاف طبيعي عادي.

الشيخ: معليش من هذاك الخلاف، أنا أسأل الآن هل الزوجة تعترف بما يقول به الزوج أنه لم يجامعها؟

مداخلة: نحن لا نعرف قول الزوجة؛ لأن هذه المسألة عرضها الرجال.

الشيخ: ألا تسأل بارك الله فيك المرأة، ويؤخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد؟

مداخلة: لأن هذا السؤال أنا سُئِلتُه فقلت: أجيب الشيخ على فرض، نفترض مثلاً المرأة أجابت بنعم أو لا؟

الشيخ: حينئذٍ القول قولها.

مداخلة: في هذه المسألة.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: حتى ولو كان كذباً في حقيقة الأمر، لكن نحن لا ندري.

الشيخ: نحن لا ندري، لكن نفترض أن المرأة توافق الزوج في دعواه أنه لم يجامعها، انتهت المشكلة. صح؟

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>