للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: هم لا يفرقون من القديم، الطبعة القديمة والطبعة الجديدة .. في الصرافة أصرف دينار عراقي، فالصراف قال لي: دينار عراقي قديم أم جديد؟ مصور يسميه، فهو عند الحكومة وعندنا داخل العراق لا بأس دينار بدينار؛ لأن الدولة تعطي رواتب لموظفيها من هذا ومن هذا.

الشيخ: نعم، بسعر واحد.

مداخلة: بسعر واحد، فبهذه الحالة عندما أصبح أن التاجر عندما يحتاج أن يستورد بضائع من الأردن مثلاً أو تركيا؛ لأن المنفذان وحيدان يصعب عليه الدينار القديم، فالذي حدث من الظاهرة هذه أن التاجر يشتري الدينار .. نفس الدينار القديم يشتري الجديد وبفارق، فهنا يختلف عندنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة.

الشيخ: والله، هذه ظاهرة مشكلة فعلاً.

مداخلة: مشكلة، ولا نجد لها حلاً بصراحة، نخاف أن ندخل في مسائل الربا وأنت تعلم ما هو الربا!

الشيخ: أنا الذي يبدو لي والله أعلم أنه، لا يجوز المتاجرة بهذه العملة الجديدة بمعنى: لا يجوز لمن كان عنده عملة قديمة أن يشتري العملة الجديدة بثمن العملة الجديدة أقل من العملة القديمة، إلى هنا واضح الجواب؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لكن العكس يجوز وهو: إذا كان عندك عملة جديدة .. ليس عندك عملة قديمة، وتريد أن تشتري حاجة.

فالتاجر الذي أنت تريد أن تشتري منه تلك الحاجة، هو رغم أنفه يقدِّر قيمة هذا الدينار الجديد بأقل من الدينار القديم، فأنت لقضاء حاجتك يجوز لك أن تشتري البضاعة بالعملة الجديدة، مع فرق السعر عن العملة القديمة، هذا يشبه تماماً كما نقول نحن: لا يجوز صرف العملة الورقية بعملة ورقية، إلا للحاجة والضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>