جنب نقول: عليه أن يغتسل؛ لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يتطهر، فنقول له: أفضل لك أن تتوضأ، أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد [يمر] عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء أربعون يوماً أو أكثر وهي في حالة النفاس، فيقال لها: لا تقرأي، ليس عندنا دليل يمنع أن المسلم عامة رجالاً فضلاً عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة.
والحديث الذي رواه الترمذي في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب» هذا حديث منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل، لا يصح هذا الحديث، لو هو صحيح لوجب الانتهاء إليه.
بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث، وما قد يكون في الباب من أمثاله من الضعاف، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف، تُرى الحاج لا يقرأ القرآن، أم هناك ... قراءة قرآن، يعني: هناك فراغ وهناك التوجه إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن.
أيضاً في هذا الحديث إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهرة، لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا وانتهينا، لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون: يا أخي القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا يجب الطهارة لهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟
فنقول: ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، أول ما يستفتح الصلاة به هو قولنا: الله أكبر، فلنقل: إنه لا يجوز للمسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة؛ لأنها ركن من أركان الصلاة ... التسبيح والتحميد والتكبير إلخ، لا يوجد مانع من ذلك أبداً، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة.