للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهل، فيما بعد يصليها، أبداً، وقتها هذه الصلاة المنسية وقت التذكر لها أو الاستيقاظ لها، فإذا لم يصلها في وقت التذكر راحت عليه.

وكما نعلم جميعاً كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت متسع، أضيق الأوقات هو صلاة المغرب، مع ذلك في نحو ساعة، فإذا المصلي التهى عن هذه الصلاة في مدة ساعة من الزمن حتى خرج وقتها دون عذر شرعي.

فحينئذٍ لا كفارة لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التذكر، إذا كانت الصلاة المنسية والتي نام عنها حين تذكرها قال عليه السلام: فهذا وقتها، فإذا لم يصلها فلا كفارة لها، فما بالك الصلاة التي وقتها ساعة من الزمان، وهو لا يصليها في هذا الوقت، فهذا لا يمكنه أن يقضي هذه الصلاة كما قلت لك أولاً إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، ما معنى موقوتاً؟

أي: مُوَقَّت الأول والآخر، فلو ترك الأمر لرغبة المصلين، خاصة الذين غلب عليهم حب الدنيا والانشغال بها والانكباب على مفاتنها، تعطلت هذه الآية: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].

ولذلك: فيجب على المسلم أن يتذكر بالغ إثم إضاعة الصلاة وإخراجها عن وقتها كما قال عليه السلام: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهله وماله» كأنه احترق بيته وأهله، انظر هذه المصيبة، لأنه ضَيَّع صلاة واحدة، وضح لك مسألة القضاء؟

السائل: نعم.

الشيخ: ما فيه قضاء إلا بعذر النوم أو نسيان، ثم هذا العذر حين التذكر لابد من الإتيان بالعبادة، فإذا تماهل ذهب وقتها.

السائل: والصيام كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>