للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في نفس الجلسة؟

السائل: في نفس الجلسة.

الشيخ: طيب! .

السائل: وما ثبت أنه وقع عليها الطلاق في غير هذه الجلسة؟

الشيخ: في غير هذه الجلسة ما في طلاق؟ .

السائل: كانت حامل في الشهر التاسع.

الشيخ: الحمل غير متعلق بالموضوع، الآن نحن نفترض شيئين: أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً أو ألا يكون واقعاً.

فإذا كان واقعاً فهي مطلقة، لا يجري عليها الحكم الثاني، وهو الظهار.

أما إن كان هذا الطلاق غير واقع، فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأن حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا جواب اسم معلق بشرط.

أي: أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع الطلاق أو ما وقع؟

السائل: وقع، وكان نيته يطلقها.

الشيخ: كيف؟

السائل: صار بينهم مشاكل، اضطر أنه يطلقها، وبعدين زادت الإساءة إليها فقال لها: محرم عليّ مثل أمي.

الشيخ: أنا أقول: ما أدري كيف الحادثة، إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.

السائل: بارك الله فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>