للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفقة على أن الذهب مباح للنساء مطلقاً، ولكن ليس كذلك مطلقاً، حيث أنهم يتغافلون، وإذا أحسنا الظن بالشيخ وبغيره، فلا نستطيع نحسن الظن بكلهم جميعاً، بعضهم يتغافل يقيناً ذلك؛ لأن المذاهب التي تقول بإباحة الذهب للنساء، استثنوا من ذلك أواني الذهب، لكنهم من حيث أسلوب التأليف جعل كثير من العلماء يتورطون حينما يطلقون القول في باب اللباس، أنه يجوز للمرأة الذهب مطلقاً، تورطوا بهذا الإطلاق، فنسوا ما ذكر في نفس كتب المذاهب في باب الأكل والشرب، أنه من أكل من آنية ذهب أو فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

إذاً: هذا النص الصريح صحيح في أن .. النص الصحيح صريح في أنه لا يجوز للنساء أن يأكلن في أواني الذهب، بل في أواني الفضة.

فالقول بأن الذهب مطلقاً حلال للنساء، ينافي مذاهب الأئمة الأربعة أيضاً، واضح هذه الملاحظة.

الشيخ: قبل هذا أنت ذكرت بعض المشايخ الأفاضل، وأريد أن ألفت النظر إلى أين يكمن الخطأ، القول بأن الذهب حلال للنساء مطلقاً؛ لأنهم يقولون معنا بأن أواني الذهب محرمة على النساء، فماذا يفعلون بقوله عليه السلام الذي يحتجون به علينا: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» يحتجون بهذا الحديث.

السائل: «حِلٌّ لإناثها» أي مطلقاً، لكن هم لا يأخذونه مطلقاً؛ لأنهم يقولون أواني الذهب محرمة حتى على النساء.

الشيخ: إذاً: ماذا يفعلون بهذا الحديث، لا يدندنون حول هذه القضية، نحن ندندن فنقول: هذا الحديث نص عام، نص عام، يشمل كل ذهب، أواني الذهب أساوير الذهب خواتم الذهب طوق الذهب أطواق الذهب، كلها داخلة في هذا النص العام، ولكن من ناحية فقهية، هل إذا جاء نص عام، ونص خاص، ضُرب النص الخاص بالنص العام، أي عمل بالنص العام على عمومه وأعرض عن النص الخاص، أم العكس هو الصواب، العكس هو الصواب، يقال هذا النص عام ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>