فنحن الآن حينما نجادل هؤلاء، نقول لهم أنتم اشتركتم معنا في عدم القول بحل الذهب مطلقاً للنساء، حينما قلتم أواني الذهب حرام على النساء، إذاً: ماذا فعلتم «حِلٌّ لإناثها» هذا النص قلتم «حِلٌّ لإناثها» إلا أواني الذهب، فنحن وجدنا عليكم وإلا الذهب المُحَلّق، لكم أن تطالبونا بالدليل، ونحن قد فعلنا وأتينا بأدلة كثيرة أن ما كان من الذهب المُحَلّق، وهي هذه الأشياء الثلاثة خاتم الذهب سوار الذهب طوق الذهب، الرسول حرمها، بل غضب على ابنته سيدة نساء العالمين، إلا ما استثني، وهي فاطمة حينما رأى في يدها سلسلة من ذهب، فقال لها:«يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس، فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب» وعَذَمها عذماً شديداً، وخرج من عندها، فما كان منها إلا أن باعت السلسلة، واشترت بثمنها عبد وأعتقته، فلما بلغ خبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«الحمد الله الذي نجا فاطمة من النار» لَمّا ماذا فعلت فاطمة كادت أن تطوق عنقها بسلسلة من نار؛ لأن الرسول قال في الحديث الأول:«من أحب أن يُطَوّق حبيبه بسلسلة من نار، فليسوره بسلسلة من ذهب» وقبل هذا القول منه عليه السلام لابنته فاطمة، كان دخل على امرأة معروفة ببنت أو ابنة هبيرة فوجد في اصبعها فتق من ذهب، أي خاتم الذهب، فضربها في عصية في يده، فذهبت إلى فاطمة وإذا الرسول يدخل على فاطمة فيسمع بنت هبيرة مالم يسمعها هناك لشخص ابنته عليه السلام، ما سمعتم آنفاً من الكلام:«أيسركِ أن يتحدث الناس بأن فاطمة في عنقها سلسلة من ذهب أو قال من نار» عذمها عذماً شديداً.
فالسيدة فاطمة رضي الله عنها كَفّرت عن شرائها هذه السلسلة، ببيعها وشراء عبد رقيق وأعتقته لله، الرسول عليه السلام بعد أن كان غضب، وقال:«الحمد الله الذي نجا فاطمة من النار».
إذاً: نحن نقول: «حل لإناثها» إلا أواني الذهب، وإلا الذهب المُحَلّق، فإذا ما في طاعة له بالنصوص العامة والنصوص الخاصة، كمثل:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... } وإلى اخره، و {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} بينما هناك أشياء محرمة كثيرة وكثيرة جداً جاء التحريم في أحاديث، فهذه الأحاديث تخصص تلك الآية أو مثيلاتها كذلك: {حُرِّمَتْ