للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس».! فيا أيها المتعصبون! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم، أم العكس هو الصواب! . الفائدة الثانية: الرد على من يقول: إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وهذا خلاف ظاهر للحديث، وقد حكاه في «منار السبيل» قولا للشافعي، وإنما هو وجه في مذهبه كما في «المجموع» للنووي «٣/ ٦٣» وهو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال: لا تدرك الصلاة إلا بركعة. فهو أسعد الناس بالحديث. والله أعلم. قال عبد الله بن أحمد في مسائله «ص ٤٦»: «سألت أبي عن رجل يصلي الغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس قال: يتم الصلاة، هي جائزة. قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزئه؟ فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك». ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في «حديثه» «ق ١١١/ ١» بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب أنه قال: «إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته». ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى، فيكون قولا آخر في المسألة. والله أعلم. الفائدة الثالثة: واعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق، فهو على هذا آثم بالتأخير، وإن أدرك الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا». رواه مسلم «٢/ ١١٠» وغيره من حديث أنس رضي الله عنه.

وأما غير المتعمد، وليس هو إلا النائم والساهي، فله حكم آخر، وهو أنه يصليها متى تذكرها ولو عند طلوع الشمس وغروبها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نسي صلاة «أو نام عنها» فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}». أخرجه مسلم أيضا «٢/ ١٤٢» عنه، وكذا البخاري. فإذن هنا أمران: الادراك والإثم: والأول: هو الذي سيق الحديث لبيانه، فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا، بل هو آثم على كل حال، أدرك الصلاة، أو لم يدرك، غاية ما فيه أنه اعتبره مدركا للصلاة بإدراك الركعة، وغير مدرك لها إذا لم يدركها، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم، وفي الصورة الأخرى صلاته غير صحيحة مع

<<  <  ج: ص:  >  >>