للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة.

وتارة يُحلق بهما حلقة.

وقال في أصل الصفة:

وكان إذا أشار بإصبعه؛ وضع إبهامه على إصبعه الوسطى.

وتارة «كان يحلِّق بهما حلقة».

وقد اختار صفة التحليق علماؤنا الحنفية، مع تجويزهم الصفة الأولى؛ عكس الشافعية - كما سبق- وقد قال البيهقي - بعد أن ساق الحديث -: «ونحن نجيزه، ونختار ما رويناه في حديث ابن عمر، ثم ما روينا في حديث ابن الزبير؛ لثبوت خبرهما، وقوة إسناده، ومزية رجاله، ورجاحتهم في الفضل على عاصم ابن كُلَيب».

والحق: أنه لا تفضيل بين الصفتين؛ بل كل منهما سنة ينبغي العمل بكل منهما أحياناً.

وقد أشار إلى ذلك شارح «منية المصلي»؛ حيث ذكر الصفتين بدون أن يرجح إحداهما على الأخرى؛ ولذلك قال الشيخ علي القاري «١٨»: «وهو يفيد التخيير بين نوعي الإشارة الثابتين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول حسن، وجمع مستحسن؛ فينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة وبالآخر أخرى؛ فإنه بالتحري أحرى».

وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

وذهب ابن القيم في «زاد المعاد» «١/ ٩٢» إلى أن حديث ابن عمر ووائل بن حُجْر مؤداهما إلى صفة واحدة، محاولاً في ذلك الجمع بين الروايات! وفيه بُعد؛ لتصريح وائل دون ابن عمر بالتحليق. والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>