للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعبرة بما يظهر من هذا القبيل كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فإن كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما سؤال فلعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان حلقة أو كانت سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق فلا يفهمن أحد كما أنه قد أشيع قبل بضعة سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تُجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلا وصلة هذه الوصلة قطعة لها من فضة أو من شيء آخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر فماذا يقال عن هذه الحلقة أي حلقة فضة أم حلقة ذهب القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر , إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا مادامت نسبة الوصل موجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم بالغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا أن الوصل من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب , هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز , حلقة من

فضة إذن يجوز وهذا يوصلنا إلى أن يذكرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو

<<  <  ج: ص:  >  >>