للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشترت بها نسمة فأعتقتها فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار».

الثالث: عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال: «ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريها بزعفران».

الرابع: عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:

جعلت شعائر (١) من ذهب في رقبتها فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها فقال: «عن زينتك أعرض» [قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن لو

جعلت خرصا (٢) من ورق ثم جعلته بزعفران» (٣).


= واعلم أن ابن حزم ١٠/ ٨٤ هذا الحديث من طريق النسائي فقط التي ليس فيها زيادة: (من ذهب) ولا قوله - صلى الله عليه وسلم - لبنت هبيرة: (أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ ! ) ولذلك أجاب عن الحديث بقوله: (أما ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضا أن تلك الخواتيم كانت من ذهب).
قلت: وهذا كلام ساقط لا قيمة له فالحديث بالزيادتين المذكورتين نص قاطع على أن الضرب كان من أجل الخواتيم بدليل تعقبه - صلى الله عليه وسلم - الضرب بهذا التهديد الشديد: «أيسرك أن يجعل اله في يدك خواتيم من نار؟ ! ).
وأنا أقطع بأن ابن حزم رحمه الله لو وقف على هاتين الزيادتين لما تردد مطلقا في تحريم الخاتم على النساء ولجعله مستثنى من حديث حل الذهب لهن لأنه أخص منه كما هو مذهبه وهو الحق.
وهذه المسألة مثال من جملة الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر - فيما أعلم - من تتبع الزيادات من مختلف الروايات وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري الثابت منها فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
و«القلبين»: السوارين. «ملويين»: مفتولين.
(١) جمع «شعيرة» وهي ضرب من الحلي على شكل الشعيرة.
(٢) الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي. وهو من حلي الأذن. «نهاية».
(٣) أي: صفرته بزعفران.
وفي هذا الحديث وما قبله دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء ولعل هذا هو المراد بحديث النسائي ٢/ ٥٨٥ وأحمد ٤/ ٩٢ و ٩٥ و ٩٩:
(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعا) وسنده صحيح وعليه فهو خاص بالنساء. وكلام ابن الأثير عليه يشعر بأنه عام للنساء والرجال فيجوز لهم جميعا عنده الذهب المقطع فإنه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>