للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: «من أحب أن يحلق حبيبه (١) بحلقة من نار فليحلقه حلقة (٢)

من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها [العبوا بها العبوا بها]».

الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال:

جاءت بنت هبيرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار] فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: «أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ ! »] فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن تعني زوجها عليا رضي الله عنه - وفي يدها السلسلة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ » [ثم عذمها (٣)

عذما شديدا] فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها


(١) فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: «حبيبته) بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله.
(٢) هو الخاتم لا فص له كذا في «النهاية».
قلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي.
هذا وقد يظن الناس أن الحديث وارد في الذكور دون الإناث والجواب من وجوه:
الأول: ماتقدم أن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء أيضا وقد أشار لهذا ابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٤ إلا أنه خص الحديث بالرجال لحديث حل الذهب للنساء ويرد عليه الوجهان الآخران الآتي ذكرهما وحديث الحل هو المخصص عندنا من الحديثين الآتيين فإنهما أخص منه ولو صح عند ابن حزم لما خالفنا وسيأتي بيان خطئه فيهما.
الثاني: أن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال - في ذلك الزمان! - فيكون المراد بالحديث النساء أيضا والرجال من باب أولى.
الثالث: أن فيه إباحة المذكورات إذا كانت من الفضة وهذا ما لا يقول به الجمهور الذين يبيحون الذهب مطلقا للنساء لأنهم يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم فتعين أن المراد بالحديث النساء وثبت المراد.
وأما ادعاء نسخ الحديث فسيأتي الجواب عنه مفصلا إن شاء الله تعالى.
(٣) أي: لامها وعنفها والعذم: الأخذ باللسان واللوم كذا في «اللسان». =

<<  <  ج: ص:  >  >>