(٢) هو الخاتم لا فص له كذا في «النهاية». قلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي. هذا وقد يظن الناس أن الحديث وارد في الذكور دون الإناث والجواب من وجوه: الأول: ماتقدم أن ما كان على وزن فعيل يدخل فيه النساء أيضا وقد أشار لهذا ابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٤ إلا أنه خص الحديث بالرجال لحديث حل الذهب للنساء ويرد عليه الوجهان الآخران الآتي ذكرهما وحديث الحل هو المخصص عندنا من الحديثين الآتيين فإنهما أخص منه ولو صح عند ابن حزم لما خالفنا وسيأتي بيان خطئه فيهما. الثاني: أن فيه ذكر الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن هذا من زينة النساء لا الرجال - في ذلك الزمان! - فيكون المراد بالحديث النساء أيضا والرجال من باب أولى. الثالث: أن فيه إباحة المذكورات إذا كانت من الفضة وهذا ما لا يقول به الجمهور الذين يبيحون الذهب مطلقا للنساء لأنهم يحرمون استعمال الفضة على الرجال كتحريم الذهب عليهم فتعين أن المراد بالحديث النساء وثبت المراد. وأما ادعاء نسخ الحديث فسيأتي الجواب عنه مفصلا إن شاء الله تعالى. (٣) أي: لامها وعنفها والعذم: الأخذ باللسان واللوم كذا في «اللسان». =