خذو لها مثلاً: الأذان المحمدي يبدأ بـ «الله أكبر، الله أكبر»، وينتهي بـ «لا إله إلا الله»، كل المسلمين يعترفون بهذه الحقيقة، -وأرجو أن لا يوجد- أن أحداً مهما بلغ في الجهل وفي الضلال أن يقول بأن بلالاً وعمرو ابن أم مكتوم وأبا محذورة كانوا يقولون بعد لا إله إلا الله: الصلاة على الرسول عليه السلام، ما وقع هذا -وأرجو أن لا يقع-.
مع ذلك يحتجون علينا نحن الدعاة إلى السنة وإلى اتباع السلف والأئمة بقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[الأحزاب: ٥٦]، بيقولوا: هذا نص عام، وصدقوا، نص عام؛ لأنه ما قال: صلوا في مكان كذا، ولا قال: لا تصلوا في مكان كذا، وإنما صلوا مطلقاً، ما هو ردنا على هؤلاء؟ القاعدة السابقة.
الآن أضرب مثلاً خيالياً؛ لأنه الخيال أحياناً بيوسع آفاق المفكر، وإدراك الحقيقة التي هو يتحدث حولها.
فنحن نتحدث الآن أن العموم في جزئية ما لم يجر العمل عليها، لا يجوز العمل بها: لو أن رجلاً -نقول- دخل المسجد في وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلاً، ودخل معه ناس، وكُلٌّ منهم انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي ركعتي السنة أو أربع ركعات السنة القبلية، فقال أحدهم: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، ورأساً احتج بحديثين:«يد الله على الجماعة»، و «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة»، هل هذا الاستدلال صحيح؟
طبعاً، ستقولون جميعاً، حتى ولو كان فيكم لا سمح الله مبتدع، سيقول: لا، ما يجوز، ولماذا؟ ليس عندنا جواب، إلا نفس الجواب عن الزيادة بعد الأذان وقبل الأذان، وزيادة بعد الصلاة، وأمثلة بالعشرات والمئات، بل بالألوف.
فجوابنا هو أن هذا لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان خيراً الجماعة في النوافل في السنن الرواتب وقد قال الرسول:«صلاة الجماعة ... »، هم أفهم منا أولاً، وأحرص منا على التقرب إلى الله ثانياً.