للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لا يصح: شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - ضعيف لسوء حفظه وشيخه عمران بن مسلم يحتمل أنه الفزاري الكوفي فقد ذكروا في الرواة عنه شريكا ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا والآخر: الأزدي الكوفي فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا! ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا!

فإن يكن الأول فهو ثقة. وإن يكن الآخر فرافضي خبيث. والله أعلم.

ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال: لا وضوء إلا من حدث. رواه البخاري معلقاً ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ: «إلا من صوت أو ريح» وهو مخرج في «المشكاة ٣١٠ / التحقيق الثاني و «الإرواء ١/ ١٤٥ و ١٥٣» و «صحيح أبي داود ١٩٦» ورواه مسلم بنحوه.

ومخالف أيضاً لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما. كما علقه البخاري ووصله أحمد وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود ١٩٣» وهو في حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه - صلى الله عليه وسلم - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضاً أو نجساً لأوحى بذلك إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - كما هو ظاهر لا يخفى على أحد.

وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في «الفتح» وهو مذهب ابن حزم ١/ ٢٥٥ - .

٢ - وأما من الناحية الفقهية ففيها:

أولا: التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان وهذا خطأ بين وذلك لأمرين اثنين:

<<  <  ج: ص:  >  >>