للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب والأصل براءة الذمة إلا نص.

٢ - أنه مخالف لما ثبت في السنة أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما وقد مضى قريبا.

وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف ١/ ١٢٥» وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٢، والطبراني في «المعجم الكبير ٩/ ٤٢٨» بسند صحيح عنه ورواه البغوي في «الجعديات ٢/ ٨٨٧ / ٢٥٠٣».

وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري: «ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها، ثم صليت ولم أمس ماء» وسنده ضعيف.

ثانيا: تفريقه بين الدم القليل والكثير وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه مما لا دليل عليه من السنة بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم وقد عرفت ضعفه وإن روي مرفوعا ففي إسناده متروك كما في «نيل الأوطار» وقد خرجته في «الضعيفة» ٤٣٨٦ وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم رحمه الله في آخر الجزء الأول من «المحلى» فليراجعه من شاء وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما فانظر إن شئت «الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٦٣».

ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستثن منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية فهلا تمسك بذلك هنا أيضا لأن الدليل واحد هنا وهناك؟ !

[تمام المنة ص (٥٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>