للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.

أخرجه ابن ماجه «٢٢٩ - ٢٣٠» والطحاوي «١٠٤» عنه.

وهذا سند صحيح كما في «الزوائد» وفي «المجموع» «٣/ ٥٣» قال الترمذي في «كتاب العلل»:

قال البخاري: هذا حديث حسن.

وكان أحيانا يخرج منها في الغلس كما قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.

وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان - صلى الله عليه وسلم - ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. [صحيح].

وهذا الإسفار هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار، وذلك بإطالة القراءة فيها، وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق، وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين». وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك «١/ ١٠٤ - ١٠٩» وقال:

«إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد».

وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من متأخري الأحناف العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق للمجد» «٤٢ - ٤٤».

وأما الحديث المذكور فحديث صحيح لكنه اختلف في لفظه فرواه باللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>