للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه وإليك بعض هذه النصوص:

أولا: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب».

ثانيا: عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال:

«يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ » (١).

فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك وانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثا: عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي - صلى الله عليه وسلم - ألقاه [فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يره في يده فقال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك».

رابعا: عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: «هذا شر هذا حلية أهل النار» فألقاه فاتخذ خاتما من ورق (٢)» فسكت عنه (٣).


(١) والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم.
(٢) أي: فضة.
(٣) «تنبيه»: أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته اعتمادا منه على حديث الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها:
«التمس ولو خاتما من حديد). وقد خرجته في الإرواء ١٩٨٣ فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد ولهذا قال الحافظ في الفتح ١٠/ ٢٦٦: «واستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته».
قلت: ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ماقبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم كما هو الشأن في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>