(٢) أي: فضة. (٣) «تنبيه»: أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته اعتمادا منه على حديث الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها: «التمس ولو خاتما من حديد). وقد خرجته في الإرواء ١٩٨٣ فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد ولهذا قال الحافظ في الفتح ١٠/ ٢٦٦: «واستدل به على جواز لبس الخاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته». قلت: ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ماقبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم كما هو الشأن في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. =