للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: {عَلَيْهِمَا} كان لا بد من موافقة اثنين.

الشيخ: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، لكن هل معني هذا أنه يفرض على أحد الفريقين.

السائل: رضا الاثنين، قصدي هذه الأدلة أنه يشترط رضا الاثنين.

الشيخ: هذا معنى المخالعة يا أخي، هذه الفدية هي الخالعة، وهذا الذي قلته إنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين، إلا في حالة وصفتها آنفاً، نعم، قلت ماذا أخيراً؟

السائل: ... دليل لهذا القول، لا بد من رضا الاثنين قول رب العالمين {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، عليهما الزوج والزوجة.

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور /٥٨٢/ ١٦: ٤٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>