السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائبًا عليه، فلما جاءَ هذا المال، يعني أقل من النصاب، عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، الموضوع أنه حينما كان حبيساً هذا المال.
السائل: نعم.
الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟
السائل: يبلغ، نعم.
الشيخ: طيب، حينما استقرض هذا المال، يطرح من ذاك المال، فهل نقص عن النصاب.
السائل: نعم، ينقص عن النصاب.
الشيخ: حينئذٍ لا زكاة يوم نقص، وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل، فلا بد من إخراج الزكاة.
السائل: طيب، عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعمائة دينار، فهذه الأربعمائة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم .. ؟
الشيخ: يُلحق بالنصاب، بمعني خلينا نحن نُصَوِّر صورة أكبر مما صورت، عنده نصاب، النصاب كما فرضت أربعمائة دينار في قبيل السنة، قبيل حولان الحول جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعمائة دينار، فهو يخرج عن الأربعمائة دينار زائد الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول، تلحق بالنصاب، ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.