للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب، لكن هذا بالنسبة للتُّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق، .. التاجر ربما يتم في اليوم عدة أنصبة، فبدِّه يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذا، ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من جهة، والأنفع للفقراء من جهة ثانية، هو القول الذي قلناه آنفا.

السائل: بارك الله فيك.

السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم.

الشيخ: خلاص، لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا نقص ارتفعت الزكاة.

السائل: وكل عام قبل النصاب بشهر ..

الشيخ: إيه، لكن ما يقصد احتيال، إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال.

السائل: نعم.

الشيخ: يعني كما قيل عن بعض الفقهاء، أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته، هبة، وهو عنده يجوز إعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال.

والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ويتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين، نعم.

(الهدى والنور /٥٨٢/ ٥٠: ١١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>