للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥ - فمن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

١٠٦ - ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١).

١٠٧ - ثم يحلق رأسه كله أو يقصره والأول أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله فلما كانت الرابعة قال: «والمقصرين» (٢).

١٠٨ - والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه (٣).

١٠٩ - والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» (٤)، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة (٥).

١١٠ - ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى (٦) بين الجمرات (٧) حين ارتفاع الضحى (٨)، يعلم الناس مناسكهم (٩).

[مناسك الحج والعمرة ص ٣٣ - ٣٦]


(١) رواه البخاري وغيره وهو مخرج في "إرواء الغليل" "٩٦٤" وأما قول شيخ الإسلام "ص ٣٨٨": "فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية" فلا أعلم وجهه بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم.
(٢) رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "١٠٨٤".
(٣) رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" "١٠٨٥" و "صحيح أبي داود" "١٧٣٠". وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام؟ ! .
(٤) وهو حديث صحيح مخرج في "الأحاديث الصحيحة" "٦٠٥" وأوردته في "صحيح أبي داود" "١٧٣٢".
(٥) قال شيخ الإسلام: "وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء".
(٦) رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة انظر "صحيح أبي داود" "١٧٠٥ و ١٧٠٧ و ١٧٠٩ و ١٧١٠" و "مختصر البخاري" "٨٤٧".
(٧) رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود انظر "صحيح أبي داود" "١٧٠٠" و "إرواء الغليل" "١٠٦٤".
(٨) رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود" "١٧٠٩".
(٩) رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود" "١٧١٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>