مداخلة: بالنسبة للأخذ من اللحية هل يعتبر قول الصحابي حجة، أم هناك فرق بين فعل الصحابي وفعل السلف؟ ...
الشيخ: قول الصحابي حجة أم لا؟ هذه المسألة نتركها الآن جانبًا، إنما فعل ابن عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي: الراوي أدرى بمرويه من غيره، أم غيره أدرى بالمروي من روايه؟ هناك أقوال عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض، منها مثلًا هذه قاعدة ثالثة: هل العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ صار عندنا ثلاثة أمور:
عندنا هل يحتج بقول الصحابي أم لا؟ هذا قول.
هل يحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا؟
هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة.
المسألة الثالثة هذه لا شك أن الحق فيها العبرة بروايته وليس برأيه، لكن المسألة الثانية وهي الوسطى، عكس هذه تمامًا .. هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حفو الشوارب وأعفوا اللحى» هو روى ... وأعفوا اللحى، هنا يرد السؤال هذا نص عام: هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا .. لا يأخذ منها؛ لأن الإعفاء مطلق.
هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال السابق: ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب أن نلاحظ الآن الحقيقة التالية، أو الحقيقتين التاليتين:
الحقيقة الأولى: أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته، فهو يعلم يقينًا هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها؟ بمعنى: هو يعلم يقينًا هل الرسول طبق هذا