للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» «ص ٢٦١»: «سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلبس جاريته القرطق؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال».

قال أبو داود: «قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت: للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا».

وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء في «الكبائر» «ص ١٢٩» وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: «فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم قتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها؛ لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية لقول الله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}».

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسئول عنهم يوم القيامة» متفق عليه وهو مخرج في «غاية المرام» «٢٦٩».

وتبعه على ذلك الهيتمي في «الزواجر» «١/ ١٢٦» ثم قال: «عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان:

أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي بل صوبه، وثانيهما أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع، والصحيح بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة، ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر».

وقال الحافظ في «الفتح» «١٠/ ٢٧٣ - ٢٧٤» عند شرح حديث ابن عباس المتقدم برقم «٣» باللفظ الثاني: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» ما مختصره: «قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة

<<  <  ج: ص:  >  >>