للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يسمونه في الحل الأصغر، وهو هذا، إذا رمى الجمرة جمرة العقبة، فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث: «فقد حل له كل شيء إلا النساء».

أما الحِلّ الأكبر، ويعني بذلك أن تحل زوجته، زوجة الرجل، فإنما ذلك بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل الحل الأكبر.

أما اشتراط ضم شيء من النسك إلى الرمي، فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطاً، قد يقع ذلك، وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طَيّبت النبي - صلى الله عليه وسلم - لِحِلِّه بعد رميه لجمرة العقبة، لكن قد جاء في بعض الروايات أنه كان التطييب أيضاً ليس بعد الرمي فقط، بل وبعد الحلق أو النحر، لا أذكر الآن على الضبط، المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرمي، فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي، إما النحر أو الحلق، وإنما هو أمر جائز، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - بياناً للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جداً لا يقبل التأويل: «إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو قدم وأخر في هذه الأشياء فلا حرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة، فانضمام شيء إلى الرمي لا يُخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من إحرامه.

إذاً: إذا رمى الجمرة يكفي لأن يتحلل، فإذا تابع ولم يتحلل، تابع الحلق، تابع النحر، فلا بأس من ذلك، ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز؛ لأنه مُحْرِم، إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة. لَعَلِّي أجبت عن السؤال أو بقي؟

مداخلة: يذكرون حديثاً في قضية الإتيان بنسكين قبل التحلل، فما مدى صحته؟

الشيخ: لا يصح هذا، فيه الحجاج بن أرطأة ولا يحتج به.

(الهدى والنور/٣٨٩/ ٠٠: ٠٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>