دام أن هناك علة شرعية، وذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه، أو تحقق بها، أن يكون مطرودا من رحمة الله، عُلل ذلك له لقوله عليه السلام:«المغيرات لخلق الله للحسن».
فحينئذ نقول: النمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله، وإن كان النتف شر من الحلق؛ لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى تغيير أكثر من الحلق، لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية، لا يجوز للمرأة فضلاً عن الرجل، أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه، لم يؤذن له بذلك من الشرع الحكيم؛ لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام:«المغيرات لخلق الله للحسن».
السائل: طيب، ابن جرير الطبري بعدما ذكر مثلما قلت، جوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف مباشرة، إذا تواصل مع الحاجبان هذا جائز وإلا؟
الشيخ: يفهم الجواب مما سبق، كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع، فهو داخل في النهي بل في اللعن.
السائل: وإن كان منظرها مستبشع جدا يعني؟
الشيخ: عندما نقول مُسْتَبشع، طبعاً هذا يذكرني بحديث جميل جداً، هناك حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن، وقد أطال إزاره، فقال رجل بأنه أحنف وهو الذي تصطك ركبته، وبيكون فيه انحراف في ساقيه هيك فهو أطال إزاره؛ ليستر هذا العيب الذي يتوهمه، فماذا قال له نبيه، قال: يا فلان كل خلق الله حسن، وصدق رسول الله لأن الله ما خلق شيئاً عبثاً.
ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى، بأن مشيئة الله دائما تكون مقرونة بالعدل والحكمة، عَرَفَهَا من عرفها، وجهلها من جهلها، فهذا عيب ولا شك الحنف الذي سماها الرجل، هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس السواد الفاحم الذي نحن نراه، هذا عيب البياض الناصع عند السود عيب، لكن هذا خلق الله، وهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، نعم