للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أخرجه النسائي «٢/ ١٠٥» والطحاوي أيضا وأحمد والطبراني من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب به جازما بالثاني بلفظ:

«إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا». والسياق لأحمد وزاد:

إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.

وسنده صحيح أيضا كالأول.

وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة.

قال الحافظ «٢/ ٨١»: «وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد». وأخرجه أحمد».

قلت: هو في «المسند» «٦/ ١٨٥» هكذا: ثنا إسماعيل بن عمر قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ لعلها قالت: ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت: وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح».

وهذا سند رجاله كلهم رجال مسلم إلا أنه منقطع بين يونس بن أبي إسحاق والأسود بن يزيد فإن بين وفاتيهما «٨٤» سنة ولعل يونس رواه عن أبيه عن الأسود فسقط من الطابع أو الراوي ذكر أبيه ويؤيد ذلك أن الأسود بن يزيد يروي عنه أبو إسحاق هذا. والله أعلم. ثم ذكر الحافظ وجه الجمع بين هذه الرواية وما يخالفها كما

<<  <  ج: ص:  >  >>