للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المقصود: «فإن ما عند الله لا يُنَال» أي: لا ينبغي أن يُنال بالحرام، فمن كان مؤمناً بالله ورسوله أولاً كمبدأ عام، ثم كان مؤمناً بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق، وهو أن رزقه مقطوع وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه، كُتب رزقه قليلاً أم كثيراً.

ولذلك على المسلم أن يتعاطى أسباب الرزق المشروعة، وليس الأسباب الممنوعة ..

[الخلاصة]: لأن عندي هنا بقية أسئلة، والحديث ذو شجون، ولا ينتهي.

إنما القصد: أن التاجر المسلم ليس مُكَلَّفاً بأن يُوَسِّع تجارته، على حساب مخالفة الشرع، وإنما فليتق الله على أساس الحديث السابق.

وأنا أضرب مثلاً بسيطاً جداً بنفسي: أنا في دمشق الشام، وذلك من فضل الله عليَّ نشأت مصلح ساعات، ساعاتي، ونشأتُ في عائلة فقيرة، ليس عندي رأس مال.

لكن مع الزمان استطعت أن أُوَفِّر شيئاً منه، فكانت عمدتي في كسب قوت يومي وأهلي هو التصليح وليس البيع؛ لأن البيع يحتاج إلى سيولة إلى عملة.

لكن بقدر ما عندي من مال قليل، كنت أشتري بعض الساعات وأُودعها في الواجهة.

فإذا جاء الرجل يُريد أن يشتري، إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد، وإذا ذهبت إلى التاجر لا أشتري منه إلا نقداً.

يعني: إذا أردت أن أشتري منه التقسيط، فهو يريد أن يأخذ مني زيادة، وهنا يأتي الحديث السابق: «لعن الله آكل الربا وموكله»، ما صرت تاجراً للساعات، لكن عشت والحمد لله مكفياً لم أحتج لأحد من الناس.

أيضاً ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسط من ماله في البنك أن يتعامل بالربا، وبخاصة وهذا نهاية الجواب، ويجب أن يرسخ في أذهاننا هذه الخلاصة: قوله عليه السلام: «عاقبة الربا إلى قَلّة»، [فمن] حاول أن يتوسع في التجارة على طريق الربا فليعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>