وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعاً: الشيء الأول: ما أشرت إليه آنفاً وهو: أنه لا يوجد لدينا نص يشعرنا بذلك. ثانياً: إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها، بل وصنعها -أيضاً-، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول كما جاء في مثل قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢] أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية.
الملقي: نعم.
الشيخ: آه، من أجل ذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال -أيضاً-: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها، وعاصرها، و» إلى آخره، فإذاً هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول: يجوز اقتناؤها ما دامت أنها ممتهنة، هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بعض الناس، يركن إليه بعض الناس، هو إذا الإنسان ابتلي بغفلة حينما اشترى بساطاً أو سجاداً، وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة، فنقول: لا بأس ما دام أنها ممتهنة، أما أن يشتريها المسلم وهو يراها، ويعلل شراءه إياها بأنها ممتهنة، فهذا أبعد ما يكون عن ما ذكرنا من أصول الشريعة، ومن النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كثير أو بعض العلماء يحتجون فيما ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة بقصة وسادة عائشة أنها -رضي الله عنها- كانت اشترت وسادة للرسول، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- بإزالتها، فاتخذت منها بساطاً، لكن في بعض الروايات ما يدل كما ذكرت هذا أنا في كتابي: آداب الزفاف، لعلك وقفت عليه: آداب الزفاف في السنة المطهرة.
الملقي: تُرجم إلى الإنجليزية: آداب الزفاف ..
الشيخ: آه، أي نعم ترجم صحيح، أي نعم، فالشاهد ذكرت هناك أن القطع كان واقعاً على الصورة، فمعناها -أيضاً- ذهبت معالمها فلم يبق ثمة حجة إطلاقاً للقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة، لا سيما إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية.