والحديثين في «الصحيحين» وغيرهما عن أنس وأبي هريرة مختصرا ليس فيه موضع الشاهد منه وقد مضى.
والحديث دليل لما ذكرنا من وجوب طهارة المكان قال شيخ الإسلام في «الاختيارات»:
«وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة» وأمره بصب الماء على البول. فقد أمر عليه السلام بتطهير مكان الصلاة والأمر يفيد الوجوب».
ويدل لذلك أيضا حديث جابر وهو:
«وقوله: «وجعلت لي الأرض [طيبة] طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته».
هو قطعة من حديث جابر بلفظ:«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد عنه والسياق للبخاري والجملة المذكورة أعلاه لأحمد وما بين المربعين زيادة لمسلم والدارمي وهي ثابتة في حديث أنس أيضا بلفظ:«جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا».
رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح كما في «الفتح» وصححه العراقي أيضا كما في «النيل» حيث قال: «وهو ثابت بزيادة «طيبة» من رواية أنس عند ابن السراج في «مسنده» قال العراقي: بإسناد صحيح» ثم قال الشوكاني: «وهي تدل على أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث الأرض الطاهرة المباحة لأن المتنجسة ليست بطيبة لغة والمغصوبة ليست بطيبة شرعا».