للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق عليه. صحيح.

وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه , فقد اضطرب الرواة عنه فى طلقته الأولى فى الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الإعتداد بها , وهم حسب الطرق المتقدمة: الطريق الأولى: نافع.

ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره , وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه جعلها واحدة.

الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.

الثالثة: يونس بن جبير , وهى كالتى قبلها.

الرابعة: أنس بن سيرين , وفيها مثل ذلك , وفى رواية عنه: أنه اعتد بها , وفى أخرى رفع ذلك إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - , ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ.

الخامسة: سعيد بن جبير , وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه.

الحادية عشر: الشعبى عنه رفعه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -.

والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها , وهم حسب الطرق أيضا: الخامسة: سعيد بن جبير عنه قال: «فرد النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك على».

السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعا: «فردها على ولم يرها شيئا».

وطريق ثالثة أوردناها فى التى قبلها: عبد الله بن مالك الهمدانى عنه مرفوعا «ليس ذلك بشئ»

فإذا نظر المتأمل فى طرق هذين القسمين وفى ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر , وذلك لوجهين: الأول: كثرة

<<  <  ج: ص:  >  >>