للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - يفتتح بهم الصلاة، فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية جلس هؤلاء في التشهد وسلموا فكانت لهم ركعة، ثم انطلقوا وأخذ المَصَافَّ الطائفةُ الأخرى، فتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعة الثانية فيسلم بهم، فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين، ولكل من الطائفتين ركعة ركعة، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم، نعم.

مداخلة: هنا حديث معاذ هل يفهم من ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للرجل: «أعد الصلاة» لأن الأمر للمشروعية بالنسبة للمفارقة؟

الشيخ: هل يلزم من ذلك ماذا؟

مداخلة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما لم يأمر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالإعادة هل يلزم من ذلك أن أَمْر المفارقة أمر مشروع، هذه أولاً؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيضاً عندما كان عمر وعمار، ونعلم قصة التيمم عندما تَمَرَّغ عمار وعمر ترك الصلاة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمر أيضاً بالإعادة، ومع ذلك لا يعتبر يعني: هذا الأمر من الإنسان لو كان جنباً ألاَّ يصلي.

أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف، فهذه صلاة الخوف صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية؛ لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها؟

الشيخ: أتظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات؟

مداخلة: أفتونا جزاك الله خير.

الشيخ: بارك الله فيك.

أولا: بالنسبة لما ذكرتَ من قولك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقاً، أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده، هنا هذا استشهادي أنا ما قلت ما هو أمره أو لم يأمره، وقلت صراحة فيما مضى: فإذا كان الرسول عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>