قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد.
وقوله:«أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة».
قلت: الظاهر من سياق هذا الكلام في «الزاد» أن المراد بـ «أبا أمامة» هو الإمام أحمد رحمه الله ولم أجد في شيء من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة أو أن له ولدا يدعى أمامة.
ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من «الزاد»: أن في نسخة: أبا عبد الله. فلعله الصواب.
ثم إن قوله:«على حديث رفاعة».
يعني به حديث رفاعة بن رافع قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ٨١/ ٢٨٦:
«سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم قريبا - فأرجوا أن لا يكون به بأس».
قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة قال: «وكان حماد بن زيد يفعله. قال:
وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم».
قلت: وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه وهي سنة وليست بواجب فكيف تذكر في حديث المسئ صلاته الذي علمه - صلى الله عليه وسلم - فيه الواجبات دون السنن والمستحبات. راجع «المجموع» ٣/ ٤٤٣.
وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى العمل بحديث ابن