الشيخ: كتاب «الأنساب للسمعاني» كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج، هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديداً من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء ما هي بالكبيرة هكذا.
فالشاهد: الآن نسخ الكتاب، هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك.
فمادام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف.
لكن هنا يقال:«إنما الأعمال بالنيات»، كما في الحديث المستفيض، هذا الذي ألف كتاباً من كتب العلم الشرعي، ولو كان تفسيراً أو حديثاً أو فقهاً، لابد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر في الآخرة فهو ونيته، ولا يخدج في نيته حينذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجراً.
لا فرق عندي إذاً: بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علماً أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأُجْرَة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟
قولان: منهم من كره ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال: إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير؛ لأنه يُساعد على نشر كتاب الله تعالى، فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك.