أيضاً تحديد، أما العقيقة، فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث الصحيح إطلاقاً.
كذلك والشيء بالشيء يذكر لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من سن، ومن سلامة من العيوب، الأمر في العقيقة سعة، ما يطلق عليه لفظة الشاة لغة فهي تجزئ فسواءً كانت قرناء أو كانت جماء، أو كانت عضباء، أو كانت سليمة كما خلقها الله كل ذلك يجزي وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية أيش كما ذكرت؟
مداخلة: يبدأ الإنسان عن نفسه وعن أهله وبمن يبدأ من أولاده؟
الشيخ: أما العق عن نفسه فهو سنة، وليس واجباً؛ لأن الواجب إنما يتعلق بوالده، والوالد قضى نحبه، وانتهى أمره، ويعني: ربنا يعرف إن كان مقصراً أو لا، لكن اتباعاً للرسول عليه السلام حيث أنه لما اختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه، أن يذبح هو عن نفسه، أي نعم.
مداخلة: أولاده .... ؟
الشيخ: أما يبدأ بمن؟ فالبصغير بالكبير بالنسبة للصغير يعني: الأول الأول، الأوجب فالأوجب؛ لأن الله عز وجل كما قال:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦] فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع، وإنما العق عن الأول الولد الأول هو الأوجب، فكما رزقه الله عز وجل أولاً فأول كذلك أيضاً: يبدأ وينفذ ما كان غير متمكن فيه، أما إذا كان متمكناً، ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركب، ولا يستطيع التعويض شأنه العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية شأن كل الصلوات سواءً كانت من الفرائض أو النوافل أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي، فلا يمكن للمكلف أن يتداركها، كذلك الذي يجب عليه أن يعق، بوجه من وجوه الوجوب التي سبق ذكرها آنفاً، لكن أهمل قال فيما بعد: نذبح ونعق، فهذا لا يستطيع، أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سبب، فهذا حينما يتيسر له يذبح.