للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكلية، عرفت؟ ومن هنا يأتي الوهم، «كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض»، هذا رأي لبعض العلماء، وإلا هناك إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- يقول: لو خرج من دبر الإنسان حصاةٌ أو دود فذلك لا ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين، كذلك لو خرج من القُبُل شيء من ذلك دود أو نحو ذلك فلا ينقض الوضوء، لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة.

فهذا قرأ في القرآن قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣] لا يعني كل شيء خرج من الدبر إنما يعني البول والغائط، ماشي؟

السنة -طبعاً- تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية، فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم.

ففي السنة ثبت أن المذي -مثلاً- والودي من نواقض الوضوء، وكذلك -مثلاً- أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، فهذه أشياء تُؤْخَذ لأنه جاء النص فيها، أما أن نتوسع بقياسات من عندنا فنقول {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣] طيب، لكن إذا خرج منه دودة فهذه تكون ملوثة بالغائط ليست دودة طبيعية، نعم، لكن الله كما جاء في بعض الروايات هو سكت عن أشياء رحمةً بكم فلا تسألوا عنها، فربنا عز وجل لو أراد بنا العنت {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: ٢٢٠] كما في القرآن الكريم، لكان قال: «كل ما خرج من السبيلين» .. عبارة مختصرة.

لكن لا يوجد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك لا يُشْكِلَنَّ عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلين، لأنه يقال: هذا صحيح، لكن لا دليل -كما قلنا- على هذه الكلية بالكلية.

(الهدى والنور / ٢٤٠/ ٠٢: ٠٧: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>