للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمعنى: الأستاذ هنا سؤالاً قال: لو رجعنا إلى القيمة، لو فرضنا أن اللِّيرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلاً مثلاً مائة ريال سعودي، الريال السعودي الورقي مثلاً نفترض كل ريال يساوي ريال فضي، نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فِضِّية، وأدركنا المجيدي التركي العثماني، وكذلك أقسام منه يسمى أبو المائة، وبرغوث صغير كله فضة، فنفترض أن اللِّيرة الذهبية السعودية قيمتها مائة ريال فِضِّي، هذه المائة ريال فِضِّي يقابله اليوم مائة ريال ورقي.

الآن الورق نتركها جانباً، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته مائة ريال فضي، يجوز أنت تشتري بمائة واحد، أو بتسعة وتسعين، لماذا؟

اختلف الجنس، واضح هنا؟

السائل: نعم شيخ.

الشيخ: الآن هنا لو كان فيه عُملة فِضِّية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما شئت مع التفاضل.

المشكلة التي نحن دائماً نحدثكم بها، أن هذه العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل، مُقَدَّر لها، فأنت تشتري الآن الذهب بالذهب، هنا تأتي المشكلة، لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالفضة.

[مداخلات]

الشيخ: نحن نقول الآن أتينا لكم بمثال بالفضة والذهب، عندنا عملة ذهبية عين، وعندنا عملة فضية عين، يجوز المفاضلة أم لا؟

مداخلة: يجوز

الشيخ: طيب، يجوز، فيه عندكم شك في هذا؟

مداخلة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>