للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً}.

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله فلا جرم أن لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا ولا شك في دخول اللحية للحسن! في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى وإنما قلت: «دون إذن من الله تعالى» لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه.

ب- مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله:

«أنهكوا (١) الشوارب وأعفوا اللحى».

ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب وهو:

ج- التشبه بالكفار قال - صلى الله عليه وسلم -:

«جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (٢).

ويؤيد الوجوب أيضا:

د- التشبه بالنساء فقد:


(١) أي: بالغوا في القص ومثله «جزوا» والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه؟ قال: أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي ١/ ١٥١ وانظر «فتح الباري» ١٠/ ٢٨٥ - ٢٨٦ ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١/ ٤/١ بسند صحيح وروى هو ١/ ٣٢٩/٢ وأبو زرعة في «تاريخه» ٤٦/ ١ والبيهقي: أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون أي يستأصلون شواربهم يقمون مع طرف الشفة». وسنده حسن.
(٢) مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>