للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: تعبير جديد، وهذا التعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلا بعد الإفصاح عن مضمونه، أنا يتبادر إلى ذهني مثلاً أن واحداً مسلماً يريد أن يقيم في بلاد الكفر، ويريد أن يتجنس بجنسية كافرة، التي لا تجوز فهو يتزوج بواحدة أمريكية؛ لأن هذا الزواج في ذاك القانون الكافر يسوِّغ لهذا المتزوج أن ينال الجنسية الكافرة ولا فخر، وظلمات بعضها فوق بعض، ما بُني على فاسد فهو فاسد، ما بُني على حرام فهو حرام.

أما لو قيل ما حكم الزواج أو زواج المسلم بالكتابية؟

فنحن نقول حتى لو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السؤال الصريح آنفاً، أقول: هذا الزواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة، أنا لا أراه جائزاً.

وهذه نقطه يغفل عنها الكثير من الذين يتصدرون المجالس لإفتاء الناس بالحرام والحلال، وما يجوز وما لا يجوز؛ ذلك بان الأصل الذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوج المسلم بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، فهذا القول مستنده على قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥]، ومن هنا كما سيبدو، يظهر الفرق العظيم بين الفقه التقليدي المختصر في المتون الغير معتمد على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وبين الفقه المستقى من الكتاب والسنة، فالقرآن يقيد الزواج بالكتابيات بكلمة المحصنات. الفقه لا يقيد، يقول: يجوز الزواج بالكتابيات، فإذا رجعنا إلى النص الذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التعبير، فالنص يفهمه كل عربي، بل وكل أعجمي مستعرب مثلي يفهم تماماً أن الزواج بالكتابية مقرون في ما إذا كانت محصنة، ومعنى محصنة عفيفة، أحصنت فرجها، وفي حدود ما نسمع ونحن قد عافانا الله من أن نحيا في تلك البلاد الموبوءة، فحسبك من الشر كما يقال سماعه، فنحن نسمع من الذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أن قليلاً جداً جداً، أو لعله معدوم بالكلية، فتاة تبلغ سن الخمسة عشر أو العشرين وتكون عفيفة محصنة، هذا يكاد أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>