للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». [متفق عليه]

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية». [إسناده حسن]

ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء من لم يسمع عندهم أذانًا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم «٣/ ١٢٥»، وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. [البخاري ومسلم].

وله شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ: «إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا تقتلوا أحدا».

أخرجه الترمذي «١/ ٢٩٢ طبع بولاق» وأحمد «٣/ ٤٤٨» من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم ... فذكره. وقال الترمذي: «حديث حسن».

كذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كما في «التقريب».

والقول بفرضيته - كما ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم «٣/ ١٢٢ - ١٢٥» فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر.

وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>