للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية، ولذلك قلنا: من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول وأيّ صف كان، إلا للصلاة عليه فقط، أما أن يصلي لله عز وجل والميت بين أيدينا، فهذا يُنْهَى عنه من باب سد الذريعة، كالنهي عن الصلاة على القبر، أي: على الميت وهو في قبره، يصلى إلى القبر هذا ما يجوز.

لكن هنا تدخل مسألة أخرى، والحديث كما يقال ذو شجون: نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفاً: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».

لكن هناك صلاة، يجوز الصلاة إلى الميت وهو في قبره، لكن ليس صلاة النافلة أو الفريضة، وإنما صلاة الجنازة التي لم يتأتي للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة وهي على وجه الأرض، فَدُفن ولم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه.

فهؤلاء يذهبون إلى قبره ويَصُفُّون خلف القبر، ويصلون عليه صلاة الميت ليست صلاة أخرى، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة.

وحينئذٍ: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تصلوا إليها» من العام المخصوص، وهذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه، وإنما يستحضر هذه القاعدة: «لا تصلوا إلى القبور» نص عام، صلى الرسول على الميت وهو في قبره، فهذا نص خاص، فيقال: لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة، نضم هذا إلى هذا ونخرج بهذه النتيجة، أي: النهي عام، مُخَصَّص منه الصلاة على الميت وهو في قبره. تفضل يا أستاذ.

مداخلة: لعل الجواب عن هذا السؤال أغنى عن الجواب عن السؤال الذي بعده، وهو قول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ وهل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر؟ وطبعاً على بمعنى إلى.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>