مداخلة: نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز في ذلك، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، فهو يجوز أن تأخذ حقاً على الطبعة الأولى، وهذا يقابله عملك وتعبك ونصبك.
يقول: أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات يقول: الطبعة الأولى فقط؟
هذا في اعتقادي: قضية شكلية محضة [انقطاع]، منه أولاً هذه مسألة، وثانياً: المسألة الأخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول، وهذا ما سبق الكلام عليه، أما أنه هذه القضية قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر: هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني: أجراً أو تعويضاً أو لا يجوز؟ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفاً وتحقيقاً وو إلى آخره.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إنما أعني القضية شكلية لأنه ممكن وهذا يقع كثيراً كما تعلمون حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فيدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر، وهذا واضح طبعاً لديك.
ترى هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول، فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له: أن يأخذ بالمية واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلى آخره، فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة، وبين أن يقوم على دفعات .... ؟ لا فرق في ذلك، ولذلك نقول: إنه هذا التفريق قضية شكلية ليس له علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز؛ لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه، هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي استأنفه على السؤال السابق.
مداخلة: وهناك قيد آخر يقولون: لو أني اشتريت كتاب أي كتاب حتى كتب مثلاً الشيخ فهذا شراء صحيح، فيجوز لي أن أبيعه وهذا بيع صحيح؛ لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعت بطريقة الناس هذا ما فيه شيء.