الشيخ: وقعوا في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت يكون الناشر الأول طبع منه مثلاً: خمسة آلاف، وكَلَّفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق ويطبع هذا الكتاب لا يكلفه جزء إطلاقاً، فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربح الأول، الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى، ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك من الذي يجيز هذا؟ على الأقل: لابد لكل ناشر من سائل! ! ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية.
الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض أخينا هو صهرنا نظام سكجها أحدهم قال: عندي قليل من الفلوس أريد أن تتطبع شيء من كتب الشيخ، وأستفيد أنا من الناحية المادية؟ قال: ما في مانع أنا أخذها إلى الشيخ واستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: قلت: ما في مانع، فدفعت أنا نصف الكلفة، وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى، وطبع الكتاب ما كاد أن يطبع إلا نزل كتاب مطبوعاً بدون إذن فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين فتعطل الكتاب بسبب طبعة ذاك الإنسان الآخر فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، [الرجل] الذي كان شريكا في الإنفاق على طباعة الكتاب، رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني: يحصل على المال حصل على الضرر.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فهذه العواقب والنتائج لا طبعاً تخطر في بال من لا يعاني القضية إنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة.