الشيخ: نعم. ثم وصل الأمر إلى شيء يعني: ما أظن أحد يوافق عليه، ما أدري اطلعت على مجلدين من الصحيحة الأول أو الثاني.
مداخلة: التعليق نعم على.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: عندنا في مصر.
الشيخ: أنا أعرف عندكم في مصر، يعني: هذا أظن الشيخ يسمح به، وهذه الحقيقة: يستغلون كلام الشيخ والشيخ: إنما يعني نشر العلم لا يعني، كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذا أجاز الآخرون المتاجرة به، فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وو إلى آخره.
مداخلة: يعني: إذاً: أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك.
الشيخ: طبعاً كذلك.
مداخلة: نعم إن نشر نشراً مستقلاً كنقد أو نحو ذلك.
الشيخ: هذا حقه كل إنسان يبدي رأيه أما أنه أولاً يدفع الكتاب من كتبي بدون إذني وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر وحق المؤلف، فهذا فيه إضرار.
مداخلة: نعم.
الشيخ: وبهذه المناسبة أقول: أنه حين يقال: لا يجوز هذا الثمن للعلم هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفاً أتعاب تفرغ سواءً من المؤلف أو الناشر، فكثيراً ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف.