صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ أبداً».
وبعضها بدلالة الخصوص كالحديث الذي قبله بلفظ:«إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور».
أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صور الخيل ذوات الاجنحة التي كانت على القرام الذي مزقه عليه الصلاة والسلام.
وما كان من الأحاديث متعلقاً بالمسألة الأخرى «اقتناء الصور» كهذين الحديثين فهما لا يدلان على جواز التصوير المخالف لدلالة الأحاديث من القسم الأول، وإنما يدل على جواز الاقتناء فقط، وأما جواز التصوير فمما لم يتعرض له الحديثان المشار إليهما أصلاً، فكيف يجوز الاستدلال بهما على ذلك مع المخالفة لأحاديث القسم الأول؟ ! والحق أن حديث عائشة المتقدم «١١٩» يدل على المسألتين: تحريم التصوير، وجواز اقتناء الممتهن من الصور، على خلاف في التفصيل، يراجع في الفتح وغيره.
والحديثان المشار إليهما يلتقيان معه في الدلالة على المسألة الأخرى، وهما ساكتان عن الأولى، هذا هو الذي يفهمه كل من يدرس دلالة الأحاديث الواردة في الباب غير متأثر بشيء سوى ابتغاء الحق، وقد لخص الكلام في هذه المسألة الإمام النووي في «شرح مسلم» أحسن تلخيص وأتمه، فقال:
«تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن، أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار، أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهما.
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً، أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام.