للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: نعم .. نعم.

الشيخ: إذاً يجب أن نسأل، المسح على الجوربين الرقيقين كما قلنا ولو كانوا بِرّقة دين اليهود، هل يجوز المسح عليهما أو لا يجوز، مع فصل القول أنه هذه الجوارب لبستها المرأة بطريقة جائزة كما قلت، أو بطريقة غير جائزة كما قلت، آه لا بد من التفصيل.

فنقول: أما المرأة التي لبست الجوارب الرقيقة لباساً جائزاً شرعاً، ولا شك في جواز المسح عليها، ماشي إلى هنا؟

الملقي: الماء كله هو يصل إلى الرِّجل، فما فائدة المسح هنا.

الشيخ: أنا سألت سؤالاً موجزاً؟ صح إلى هنا، قل لي: لا.

الملقي: لا، أنا أؤمن بأنه يصير صحيحاً.

الشيخ: كيف صحيح!

الملقي: أريد تعقيباً على سؤال الأخ سابقاً، حتى يفهموا الحكم واضحاً.

الشيخ: كيف ذلك؟ لازم تقول بدون تعليل كما يقولون عندنا بالشام، وإنما هو تذكير، بتقول: بعضهم يقول كذا، حتى ما تُتّهَم أنت، شو رأيك.

هذا القول نسمعه كثيراً، أنا أقول جواباً عليه: لو كان الدين بالرأي لعكست الموضوع تماماً، ولقلت: إن الجورب الذي يوصل الماء إلى البشرة المسح عليه أولى من المسح على الجورب الثقيل، الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، شو رأيك، فلسفة تُقابل أخرى.

هذا شأن الفلسفات والآراء الدخيلة في الإسلام، الله يرحم الإمام مالك كان يقول: كلما جاءكم رجل أجدل من آخر تركتم الرأي إلى رأي الآخر، الهيشة هذي ما بتنتهي، كلام فقيه.

فالمقصود: ليس عندنا نص كما قلت في الجواب السابق، في وضع شرط في

<<  <  ج: ص:  >  >>