للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسح على الجوربين من ثخانة من متانة من شكل من لون من من. .. إلى آخره.

وكما نعلم جميعاً من قوله عليه السلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط»، فنقول لمن ادعى شرطاً من الشروط هالمذكورة في كتب الفقه على الخلاف الذي بينها كما قلت سابقاً، هاتوا، نقول لهم: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: ١١١].

فإذاً: هذا هو الجواب بالنسبة للمرأة التي لبست الجوارب الرقيقة الشّفافة على وفق الشرع، يعني مع زوجها مع محارمها.

يبقى الجواب عمَّا إذا لبستها عاصية لربها، هناك تأتي مسألة ليس لها علاقة بها، ولكن يمكن إلحاقها بها، وهي اختلف العلماء بالنسبة للمسافر سفر معصية، هل له الرخصة المعروفة بالنسبة للمسافر أم لا؟ في المسألة قولان: لكن ليست على تلك القصة التي أظن ما آن لك أن تنساها، كما نسيت مسألة: {إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: ٢٤]، هاه، ذاكرها القصة؟

الملقي: نعم.

الشيخ: خَلّي يسمعوها إخوانّا هؤلاء، أظن ما سمعوها، تذكرها؟

زعموا بأن أحد المفتين عرض له سفر، فسيخلو مكان الإفتاء، فأمر أباه بأن يخلفه في مكانه، وأبوه رجل جاهل أمي، قال له: يا ابني كيف هذا وأنا لا علم عندي، قال: أنا أعلمك طريقة تستعين بها ريثما أعود إليك، كلما جاءك سائل يسألك سؤالاً قل له: في المسألة قولان:

جاء رجل قال: يا سيدي الشيخ، أنا طلع يعني غضبي وثِرت على زوجتي، وقلت لها: أنتِ طالق بالثلاثة. فهل هذه حرمت علي أو لا؟ قال له: يا ابني المسألة فيها قولان، منهم من يقول: هي طالقة، ومنهم من يقول: لا هي غير طالقة.

يا سيدي الشيخ أنا مثلاً سمعت أذان الجمعة، وكنت عم أشتري وتَمّيت واصل

<<  <  ج: ص:  >  >>